دين الإسلام دين اليسر والسماحة والرحمة ورفع الحرج، قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج- 78] ومن مزايا هذه الشريعة التيسير قال تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) [البقرة- 185] وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) [متفق عليه]، وعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من الشدة من قبل الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع من وقع منه الخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" [رواه البخاري].
فالإسلام دين اليسر ومن أخذ به وعمل به على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فقد فاز وظفر،عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه" [رواه مسلم]
ومن مظاهر يسر الإسلام في الصلاة وتظهر بوضوح في احكام الصلاة للمسافر:قصر الصلاة:هذه الصلاة جاءت الشريعة بتخفيف بعض أحكامها في أحوال معينة تيسيراً على العباد و رفعاً للحرج عنهم، و من تلك الأحوال حال السفر إذ السفر مظنة المشقة، و حيث أننا في وقت يكثر السفر فيه رأيت من المناسب إيراد جملة من أحكام الصلاة للمسافر جمعها أحد الأخوة جزاه الله خيراً، و هي من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين قدس الله روحه.
حكم الأذان في السفر:هذه المسألة محل خلاف، والصواب وجوب الأذان على المسافرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) وهم وافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يؤذن.
من جهل القبلة أولم يجد ماء هل يؤخر الصلاة؟:الصلاة يجب أن تؤدى وتفعل في وقتها لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى (فا تقوا الله ما استطعتم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).
ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال و لو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب.
مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة:المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وان لم يبلغ ثمانين كيلو متراً وما قال الناس عنه:إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر.
وقال أنس بن مالك – رضى الله عنه : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال او فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين)). وقول شيخ الإسلام ابن تيميه ، رحمه الله ، أقرب إلى الصواب، ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد لأنه قال به بعض الأئمه و العلماء المجتهدين فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب.
متى يترخص المسافر برخص السفر:ذكر العلماء-رحمهم الله -انه لا يشترط لفعل القصر والجمع ، حيث أبيح فعلهما ، أن يغيب الإنسان عن البلد بل متى خرج من سور البلد جاز له ذلك. وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته وإن كان يشاهدها، ولا يحل الجمع بين الصلاتين حتى يغادر البلد إلا أن يخاف أن لا يتيسر له صلاة الثانية أثناء سفره.
رخص السفر:1. صلاة الرباعية ركعتين.
2. الفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام أخر.
3. المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مسح.
4. سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء أما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها.
5. الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض وهما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولا يجوز تأخير المجموعتين عن وقت الخيرة منهما فلا يجوز تأخير الظهر والعصر المجموعتين إلى غروب الشمس ولا تأخير المغرب والعشاء المجموعتين إلى ما بعد نصف الليل.
من كان سفره دائماً هل يترخص برخص السفر؟:قصر الصلاة متعلق بالسفر فما دام الإنسان مسافراً فإنه يشرع له قصر الصلاة سواء كان سفره نادراً أم دائماً إذا كان له وطن يأوي إليه ويعرف أنه وطنه.
هل تسقط الجماعة عن المسافر؟:لا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) (النساء الآية:102).الآية.. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداَ أو يخاف فوت رفقته لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة.
جمع الصلاتين للمسافر:أما الجمع: إن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له وكلما كان أيسر فهو أفضل.
وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: (جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر) فقالوا: ما أراد قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي لا يلحقها حرج في ترك الجمع.
صلاة المسبوق:ما يدركه المسبوق مع الامام هو أول صلاتهالسؤال:هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها؟
الجواب:الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبرأول صلاته وما يقضيه هو آخرها،في جميع الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة ،فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .متفق عليه-عبد العزيز بن باز رحمه الله - فتاوى مهمة
التكبير في غير حال القيام
كأن يكبر وهو نازل إلى الركوع أو سجود ، قال النووي : يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام. المجموع شرح المهذب ج03/296
قال ابن قدامة المقدسي: و على المسبوق أن يأتي بالتكبيرة منتصبافإن أتى بها بعد أن انتهى في الإنحناء إلى قدر الركوع أو بعضها لم يجزئه لأنه أتى بهافي غير محلها.المغني ج01/544
فالواجب أن يكبر قائما تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع ، لأن الأولى ركن والثانية واجبة.
على المسبوق الدخول مع الامام في أي حالة وجده عليها
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا ،أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. السلسلة الصحيحة.
ركوع المسبوق دون الصف ليدرك الركعة مع الامام من السنة
لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال :إذا دخل أحدكم المسجد و الناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة.السلسلة الصحيحة
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحاريث بن هشام : أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد و الإمام راكع ، ركعا ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف.السلسلة الصحيحة
مشروعية أخذ المسبوق سترة إذا قام لقضاء مافاته
قال الإمام مالك رحمه الله :لا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام الى ماقرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره والى خلفه يقهقرقليلا يستتربها....
معنى[الأساطين :السواري]شرح الزرقاني على مختصر خليل
المسبوق يقلب نفسه إماما في القضاء
السؤال:إذا أدرك المسبوق مع الإمام بعض الصلاة وقام ليأتي بما فاته ، فأتم به آخرون، هل يجوز أم لا؟
الجواب : إذا أدرك مع الإمام بعضا ، وقام يأتي بما فاته فأتم به آخرون جاز ذلك في أظهر قولي العلماء.شيخ الاسلام ابن تيمية ج23/382
مجموع من عدة مواقع
إن شاء الله تستفيدوا ويعجبكم الموضوع