Mostafa مراقبـ
عدد المساهمات : 2607 العمر : 28 العمل/الترفيه : لعب كرة القدم فصل : 1/5 ث وبلا فخر المزاج : راااااااااااااااايق!! مزاجي اليوم : المهنة : الهواية : أوسمة العضو : نقاط : 27756 السٌّمعَة : 33 تاريخ التسجيل : 18/01/2010
| موضوع: علم المواريث الإثنين مايو 31, 2010 10:59 am | |
| خلق الله سبحانه وتعالى الانسان واستخلفة فى الارض وأمره ان يكد ويجتهد من اجل تحصيل الرزق فقال {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }الملك15 وجبل الانسان على حب المال وجمعه فقال تعالى {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً }الفجر20 ولاغبار عليه فى ذلك مادام يجمعه من سبيل مشروع ويؤدى حق الله فيه والمال اما نعمة واما نقمة فهو نعمة اذا جمع من حلال وانفق فى حلال وهو نقمة اذا جمع من حرام وانفق فى حرام فصاحب المال عندما ياتيه اجله وتنتهى حياته ويوارى الثرى تتعلق تركته بحقوق بعضها له ذاته كحقه فى التجهيز والتقبير ومايلزم ذلك دون اسراف او تقتير وبعضها حقوق عليه اما لله كالزكاة والكفارات واما حقوق للعباد كالديون وجعل الله سبحانه وتعالى ايضا للورثه نصيبا مفروضا فى تركة الميت قال تعالى {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }النساء7 فقد تولى الله عز وجل قسمة المواريث فى محكم اياته وشرحتها السنة النبوية بمتضافر الاخبار ومشهور الاثار وخرج احكامها وقايس بين اسباهها الصحابة الاعلام وائمة الفقه العظام وقد صرح اهل العلم بان المواريث نصف العلم لان النبى صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وقال (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم وهو اول شىء يتسى واول شىء ينتزع من امتى ) وقال اخرون انها نصف العلم باعتبار الحال فان الناس حالتين حياة ووفاة فالمواريث تتعلق بالوفاة وباقى العلوم تتعلق بالحياة وقيل هى نصف العلم باعتبار الثواب لان له بتعلم مسألة واحدة من المواريث مائة حسنة وبغيرها من العلوم عشر حسنات00 { قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }الجمعة8 اولا- تعريف علم الميراث الميراث فى اللغة مصدر للفعل ورث وهو يطلق على معنيين البقاء ومن ذلك قولة تعالى {وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ }الأنبياء89 اى انت الباقى بعد فناء الخلق0 وقول النبى صلى الله عليه وسلم اللهم متعنى بسمعى وبصرى واجعلهما الوارث منى اى الباقى منى الى وقت وفاتى0 2- انتقال الشىء من شخص الى اخر وهو يشمل الانتقال الحسى كانتقال المال من المورث الى الوارث0 والانتقال المعنوى كانتقال الخلق والعلم من الاب الى ابنه او من جيل الى جيل ويطلق الميراث ايضا على المال الموروث يقال هذا المال ميراث عن والدى وارثا منه 0 الميراث فى الاصطلاح هو العلم الذى يعرف به من يرث ومن لايرث وسمى ايضا بعلم الفرائض اخذا من قوله تعالى {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }النساء7 مكانة علم الميراث يعتبر علم الميراث من اشرف العلوم منزلة واجلها قدرا لذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه للناس حيث قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم وهو اول شىء ينشئ واول شىء ينزع من امتى اخرجة ابن ماجة والدارقطنى عن ابى هريرة لذلك عنى به العلماء واهتم به الفقهاء خصائص علم الميراث 1- انه خلافة اجبارية حيث انه لايتوقف على ارادة المورث ولا على قبول الوارث فلايستطيع احد ان يمنع الورثه من حقهم فى التركة كما لايرتد برد الوارث له وذلك بخلاف الوصية حيث ان الوصية لون من الخلافه الاختياريه لان الشخص لدية حرية فى الايصاء لمن شاء والموصى له من حقه ان يرد الوصية اذ لايملك شخص ان يدخل فى ذمة غسره شيئا رغما عنه00 2- انه علم يتعلق بالجانب المادى فى الحياة لان الشرع الاسلامى يجمع بين الجوانب المادية والجوانب الروحية وهو ماجعلها شريعة جامعة للشرائع السالفة3- انه علم يفقد فى الارض كما ورد فى الحديث0 4- عدالة توزيع الميراث فى الاسلام حيث انه بالنظر الى الانظمه السابقه فى توزيع الميراث ياضح لنا لت الاسلام قد وضع نظام فى توزيع التركة يتسم بالعدالة فقد نهى عن الظلم والجور فى توزيع تركة المورث فقد كان فى الامم السابقة يحق لصاحب المال لت يتصرف فى ماله بطريق الانصباء ووجدنا امما تعطى التركة كلها للبكر من الذكور 000 -- الاصول التشريعية لعلم الميراث -- اولا من القران-- {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }النساء7 وقوله تعالى - {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }النساء8 ثانيا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر اركان علم الميراث للميراث اركان ثلاثة - 1- المورث- وهو الشخص المتوفى الذى يترك شيئا يورث 2- الوارث- وهو الشخص الذى يستحق التركة او نصيبا منها 3- الموروث- وهو مايتركه المتوفى من اموال وحقوق (التركة ) اذا فقد ركن من هذه الاركان السابقة انتفى الارث اسباب الميراث السبب الاول- القرابة 0 وهى مايوجد بين الوارث والمورث من صلة نسبية اى التى بسبب الولادة وتشمل الابوة والبنوة والحواشى وتسمى بالقرابة الحقيقية وهى اقوى اسباب الميراث وهى اربع اصناف- أ- فروع الميت وهم الابناء والبنات وابناء الابناء وان نزلوا وبنات الابن وان نزلن - ب- اصول الميت المباشرون من الذكور والاناث واصول اصوله وهم الاب والام والجد لاب وجدته ام ابيه وام امه ولايدخل هنا جده من جهة امه لان بينه وبين الميت انثى وهذا سوف نعرفه لاحقا - ج- فروع الاباء وهم المشاركون للميت فى اصله المباشر وكذلك فروع فروعهم اذا توافر شرطين الاول -- ان يكونوا ذكورا والثانى الا يكون بينهم وبين الميت انثى ويشمل هذا الصنف الاخوه الاشقاء للميت واخوة ابيه واخوة امه واخواته الشقيقات واخواته من الاب واخواته من الام كما يشمل ابناء اخوة الميت الاشقاء او لاب وطبعا لايشمل بنات الاخوه لفقدان الشرط الاول ولا ابناء الاخوات لام لفقدان الشرط الثانى 0 -- د-- فروع الاجداد وهؤلاء يلتقون مع الميت فى الجد مثل الاعمام الاشقاء والاعمام لاب وابناء العم الشقيق وابناء العم لاب ويرث هؤلاء اذا توافر الشرطان السابق ذكرهم بان يكونوا ذكور والا يكون بينهم وبين المتوفى انثى وعلى ذلك يكون الاقارب الوارثون ثثلاثة النوع الاول - اصحــاب الفروض وهم الاقارب اللذين لهم نصيب فى التركة بطريق الفرض يعنى هم الاقارب اللذى فرض لهم المشرع العظيم فرضا فى القران الكريم وهم عشرة اشخاص ثلاثة من الرجال فقط وهم الاب والجد والاخ لام 0 وسبعه من النساء وهن الام والجدة والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام0 الثانى- العصبـــا ت النسبية وهم الاقارب اللذين ليس لهم فرض محدد فى كتاب الله بل يرثون الباقى من التركه بعد اصحاب الفروض او يرثون التركه كلها فى حالة انفرادهم وهم الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد الصحيح اى الجد لاب وان علا اقصد ان البنت من اصحاب الفروض يعنى منصوص عليها على نصيبها تحديدا فى القران الكريم اما الابن فهو ليس من اصحاب الفروض بل من اصحاب العصبات0 طب يعنى ايه اصحاب عصبات يعنى كل من يدلى للميت عن طريق رجل ويشمل العصبات النسبيه ايضا الاخوه الاشقاء او لاب وابناؤهم وان نزلوا والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤعم وان نزلوا الثالث-ذوى الارحـــام وهم الاقارب سوى ماذكر من اصحاب الفروض والعصبات ويشمل العمة والخال والخالة والجد غير الصحيح وابن الاخت وبنت الاخ ومننساش ان الجد الصحيح يقصد به فى علم الميراث هو الجد لاب والغير صحيح هو الجد لام والابن فى علم الميراث هو الابن الصلبى وابن الابن وان نزل والبنت فى علم الميراث هى البنت الصلبية وبنت الابن وان نزل ابيها السبب الثانى من اسباب الميراث الزوجية وهى السبب الثاتنى للميراث فكلا الزوجين يرث كلا منهم الاخر ولكن بشروط فماهى الشروط؟؟ الاول ان تكون الزوجية ناشئة عن عقد زواج صحيح - وعقد الزواج الصحيح هو الذى استوفى اركانة وشروطةفاذا اختل ركن او شرط كان العقد باطلا او فاسدا ومن ثم لايثبت التوارث به مثال لذلك ان يعقد رجل على امرأة ثم يتبين بعد ذلك انها اختة من الرضاع فهذان الزوجان لايتوارثان وكذلك من يتزوج بخامسة وفى عصمتة اربع فلا يترتب على هذا العقد توارث لفسادة فالعقد الصحيح هو اساس صحة التوارث00 والشرط الثانى ان يظل عقد الزواج قائما بين الزوجين فليس كافيا ان يكون عقد الزواج صحيحا حتى يتحقق التوارث بل يجب ايضا ان يبقى هذا العقد قائما بينهما ومن هنا نفرق بين الطلاق الرجعى والطلاق البائن وايهم يكون به توارث الطلاق الرجعى لاينفى علاقة الزوجية بل تظل الزوجية قائما اذ تظل الزوجة على ملك زوجها مادامت فى العدة وترثه اذا مات وهو ايضا يرثها0 اما الطلاق البائن اى الطلاق الذى لايحق للرجل مراجعة زوجتة الا بعقد ومهر جديدين وهو عكس الطلاق الرجعى الذى يستطيع فيه الرجل ان يراجع زوجته دون عقد او مهر جديدين والطلاق البائن تنتهى به العلاقه الزوجية ولايكون سبب للورث 00 والان ماذا عن طلاق المريـض ؟؟ قد يحدث ان يطلق الرجل زوجتة وهو مريض فماحكم هذا الطلاق وهل يمنع التوارث بين الطرفين؟؟؟ فى هذه الحاله نفرق بين ما اذا كان هذا المرض مرضا عاديا لايغلب على الظن الموت منه وبين ما اذا كان المرض غير عادى اى يغلب على الظن الموت منه وهو مايسمى بمرض الموت فان كان المرض بسيطا لايغلب على الظن الهلاك منه وطلق المريض زوجته طلاق بائن فان هذا الطلاق يمنع التوارث بين الزوجين 0 اما اذا كان المرض شديدا يغلب على الظن الهلاك منه وطلق الرجل زوجتة طلاق بائن هنا ترث المطلقة بائنا فى مرض موت زوجها لان الطلاق فى مرض الموت يعتبر قرينة على ان الزوج انما يقصد الفرار من ميراثها حيث انه لو كان حسن النية لما اخر طلاقها لمرض موته فيعامل بنقيض قصده ويحكم بتوريثها منه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فالنية هى اساس الاعمال تصح بصحتها وتفسد بفسادها وطلاق المريض فى مرض موته قريتة على فساد النية فيرد عليه قصده وترث منه زوجته وهذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة واخذ قانون المواريث المصرى براى الحنفية ومن معهم حيث نص فى المادة الحادية عشر من قانون المواريث المصرى ( تعتبر المطلقة بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجة اذا لم ترضى بالطلاق ومات المطلق فى ذلك المرض وهى فى عدته ) ولاتسمع عند ال ا تكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق اذا كانت الزوجة تعتد بالحيضات لان العده لاتعرف الا من جانبها اذ هى التى ترى الحيض فقطع عليها القانون الطريق حتى لايكون ذلك سببا فى كذب الزوجة وتدعى انها حاضت ثم طهرت كى ترث شروط الميراث توافر اركان الميراث واسبابه لايكفى كى يتحقق التوارث شرعا وانما يلزم اضافة الى ذلك توافر شروط معينة كما يلى00 الشرط الاول موت المورث والموت هو مفارقة الحياة مفارقة كاملة وهو اما موت حقيقى او موت حكمى الموت الحقيقى هو الذى يثبت بالمشاهدة لمن كان موجودا وقت الوفاة او يثبت بالبينة الشرعية لمن كان موجودا وقت الوفاة او يثبت بالبينة الشرعية لمن كان غير موجود كان يدعى احد الورثة وفاة شخص فى تاريخ معين ويثبت ذلك امام القضاء بتقديمه شهادة وفاته0 الموت الحكمىوهو الذى يحكم به القاضى بناء على اجتهادة الشخصى على شخص لاتعرف حياته من وفاته ولما كان حكم القاضى ليس قائما على بينة شرعية بل على مايترجح لديه فان المحكوم بموته لايعتبر ميتا الا من تاريخ صدور حكم القاضى وبناء عليه تقسم تركة الميت من تاريخ صدور الحكم كالمفقود فى ظروف غير عادية مثل الحربفالمفقود هو الشخص الغائب الذى انقطعت اخبارة فلاتعرف حياته من مماته فقد يكون حيا وقد يكون ميتا لذلك لايترك امره سدى بل لابد من ان يتخذ فى شانه حكم لانه اما وارثمن غيره الذى مات اثناء غيبته واما موروث ويجلب ان يحدد موقف ورثته ويحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقدة وهو مذهب الحنابلة 0 وبعد صدور حكم القاضى بموت المفقود فانه يعتبر ميتا حكما ومن ثم لايرث شيئا من تركة الغير00 طب لو ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وتوزيع تركتة ايه هو الحل؟؟؟؟؟ سؤال جميل الحقيقهوللاجابه نقول ان اموال المفقود التى اعتبرت تركة عنه ان كانت لم تقسم بين الورثة او قسمت ولكنها لازالت قائمة فى ايديهم فانها ترد اليه جميعها لان ملكيته فيها ثابته 0 اما اذا كانت هذه الاموال قد استهلكت فلايمكنه المطالبة بها لان تصرف الوارث كان تصرفا سليما مبنيا على حكم قضائى وبحسن نية 0 الشرط الثانى حياة الوارث يشترط لتحقق التوارث ان تكون حياة الوارث متحققة بعد موت المورث اما حياة حقيقية مستقرة او حياة مقدرة (حياة الجنين عند موت مورثه) اذن لابد لكى يتحقق الميراث لابد من توافر شرطين اساسيين وهما تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث وهذان الشرطان يجب الا ننساهم ابدااااااااا 0 ايه الحل لو مات الوارث والمورث فى وقت واحد؟؟؟؟؟ وللاجابة على هذا اذا مات المورث والوارث فى وقت واحد ولم يعلم من الذى مات منهم اولا كالحرقى والغرقى مثلا فقد ذهب جمهور الفقهاء الى انه لايتم توارث بين هؤلاء الاشخاص فاذا مات مثلا زوج وزوجته او ابن مع ابيه فى حادث غرق سفينة مثلا بحيث لم يعرف السابق منهما موتا فلايقع توارث بين هؤلاء لان من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت المورث وهذا الشرط غير متحقق هنا وتكون تركة كل واحد منهما لورثته الاحياء موانع الميراث 1- القتل والقتل هو ازهاق روح ادمى معصوم الدم على التابيد به حياة مستقرة وهو فعل محرم 0 { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً }النساء93 فاذا وجد صلة بين القاتل والمقتول تجعل الاول وارثا للثانى فانه رغم وجود هذه الصله او القرابة الا انه يسقط حقه فى الميراث بسبب هذا الفعل 0 فالوارث اذا قتل مورثه سقط حقه فى ميراثه وهذا ماذهب اليه جمهور الصحابة والتابعين والائمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث (الموطأ ) لان الوارث استعجل ارثه بقتل مورثه فيحرم من الميراث تطبيقا للقاعدة الفقهية من استعجل شيئت قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه منه0 2- اختلاف الدين ويقصد باختلاف الدين ان يكون الوارث على غير دين المورث مع قيام سبب الارث وبمعنى اخر ان تكون ديانة الوارث مختلفة عن ديانة المورث لقوله صلى الله عليه وسلم لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم ( البخارى ومسلم ) وحتى يكون اختلاف الدين مانعا من الميراث يشترط ان يكون متحققا وقت استحقاق الميراث اى ان العبره باختلاف الدين هو بوقت وفاة المورث وهذا هو راى جمهور الصحابة والائمة لحديث رسول الله وقد اقر قانون المواريث المصرى ذلك فى المادة 6 حيث نص على انه لاتوارث بين مسلم وغير مسلم00 تعريف التركة التركة فى لغة العرب من الفعل ترك وترك الشىء اى تخلى عنه وترك الميت مالا بمعنى خلفه وتركة الميت هى مايتركه من التراث والترك الابقاء وعليه فالتركة لغة هى مايتركة الشخص ويبقيه التركة فى اصطلاح الفقهاء عرفها جمهور الفقهاء بانها مايتركه المورث من اموال وحقوق وان تعلق حق للغير على عين من اعيانها فالعين المرهونة على هذا الرأى تدخل فى التركة وكافة الحقوق التى يخلفها الميت وأخذ قانون المواريث المصرى رقم 77 لسنة1942 بهذا الرأى00
تنفيذ الحقوق التى تتعلق بتركة المورث
بعد موت المورث وقبل دفنه يجب النظر فى تركته من حيث الحقوق التى تتعلق بها وتنفيذها على الترتيب التالى
اولا حق الميت فى التجهيز
ثانيا حق الدائن
ثالثا حق الموصى له فى حدود الثلث
وبعد ان يستوفى اصحاب هذه الحقوق حقوقهم يكون الباقى حقا للورثة ان وجدوا وان لم يكن للميت ورثة يكون الباقى لاصحاب الحقوق التالية
أ- حق المقر له بنسب على الغير
ب- حق الموصى له باكثر من ثلث التركة
ج- حق بيت المال
فالحقوق المتعلقة بالتركة منها ماهو مقدم على حق الورثة فى التنفيذ ثم حقوق الورثة ان وجدوا ثم حقوق غير الورثة
اولا- حــــــــــــــــق الميت فى التجهيز من لحظة وفاته الى موراته فى مثواه الأخير وذلك يستلزم نفقات التغسيل والتكفين والنقل والدفن بما يليق بمثله دون تبذير او تقتيروكل ماينفق زيادة عن ذلك لايلتزم به القصر من ورثته ولا يلتزم به الورثه الراشدون اذا كان انفاقه بغير رضاهم 0وحق الميت فى التجهيز مقدم على سائر الحقوق 0
ثانيا- حـــــــــــــق الدائنين والدين شرعا هو مال واجب فى الذمة بالعقد او الاستهلاك او الاستقراض فبعد تجهيز الميت تقضى ديونه من جميع ماله الباقى بعد التجهيز ويقدم الدين على الوصية باتفاق الفقهاء وان قدم ذكر الوصية فى الاية الكريمة ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) لقول الامام على رضى الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية 0 والحكمة من تقديمها فى الاية هو الاهتمام بامرها وعدم التفريط فيها لكونها تشبه الميراث فى اخذها بغير عوض فيشق على الورثة اخراجها فقدمت حثا على ادائها مع الدين وتنبيها على انها مثله فى وجوب الاداء اما الدين فنفوس الدائنين مطمئنة الى ادائه فأجماع الفقهاء قائم على تقديم الدين على الوصية فى الاخراج ( القرطبى فى تفسيره 1643 ومن جهة اخرى فان تقديم الدين على الوصية راجع الى انه واجب الاداء ويجبر المدين عليه عند الامتناع أما الوصية فانها تطوع وتبرع والواجب يقدم على التطوع كما ان الدين سابق فى الوجود على الوصية لانه نشأ قبل وفاة المورث فتعلق بذمته قبل وفاته وبتركته بعد وفاته لكن حق الموصى له لايوجد الا اذا صدر قبول منه بعد موت المورث فهو متأخر عن حق الدائن نشأة وثبوتا والوصية غالبا تكون لضعاف فقوىجانبها بالتقديم فى الذكرلئلا يطمع فيها ويتساهل بخلاف الدين فان فيه من القوة مايغنيه عن التقديم000
ثالثا – حـــــــــــــق الموصى لهم وياتى بعد حق الميت فى التجهيز وحق الدائنين ياتى حق الموصى لهم ويكون فى حدود الثلث اى ثلث المال الباقى بعد اداء الحقوق السابقة ولاتنفذ الزيادة عن الثلث الا اذا اجاز الورثة سواء كان الموصى له وارثا ام غير وارث فان اجازوا نفذ ت وان اجاز بعضهم دون البعض نفذت فى مقدار حصة المجيز دون غيره وتعتبر الوصية اصرف مضاف الى مابعد الموت تنشأ بارادة الموصى المنفردة لذلك فانه يجوز له ان يرجع فيها قبل وفاته رابعا- حــــــــــــق الورثة بعد اداء الحقوق المتقدمة وهى حق الميت فى التجهيز وحق الدائنين وحق الموصى لهم فى حدود الثلث توزع التركة على الورثه كل حسب نصيبه الثابت لهم بالكتاب والسنة والاجماع
واذا لم يوجد احد من هؤلاء الورثة فان التركة تكون لفئات معينة يستحقونها بغير الميراث وهذه الفئات هى كما قلنا سابقا هم المقر له بنسب على الغير والموصى لهم باكثر من الثلث وبيت الما ل
أ- المقر له بنسب على الغير وهو الاعتراف بغير الولد الصلبى والوالدين المباشرين للمقر كالاقرار بالاخوة والاعمام والاجداد فهذا الاقرار يتضمن تحميل نسب الغير على الغير فهو فى الاقرار بالاخوة مثلا يكون حملا للنسب على الاب وفى الاقرار بالعمومه يكون حملا للنسب عل الجد 0
مثال – اذا اقر شخص بان شخصا اخر اخاه فان هذا الاقرار منه ترتب عليه اثاره فاذا مات المقر دون ورثة استحق المقر له تركته اذا توافرت الشروط التالية 1- ان يكون المقر له مجهول النسب فاذا كان معلوم النسب لايصح الاقرار له بنسب جديد
2- الا ينكر الغير ذلك النسب او لايقون به بينه
3- لت يصادق المقر له على الاقرار
4- ان يظل المفر مصرا على اقراره حتى الموت
5- ان يكون المقر له ممن يولد مثله للغير
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــذا هو رأى الحنفية0
ونص قانون المواريث المصرى مادة 41 حكم استحقاق المقر له بنسب على الغير تركة المقر فقالت اذا اقر الميت بنسب على غيره لستحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ولايثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره ويشترط فى هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم باعتباره ميتا والا يقوم به مانع من موانع الارث
ب – الموصى له باكثر من الثلث اذا لم يوجد دائنون او ورثة او مقر له بنسب على الغير لامانع من نفاذ الوصية بما زاد عن الثلث لعدم تعلق اى حق بالتركة لان المانع من نفاذها كلها هو رعاية حقوق هؤلاء فعند عدم وجودهم ينتفى المانع فاتفذ الوصية كلها تحقيقا لارادة الموصى وهذا ماعليه الحنفية والحنابلة 0
ونص قانون الوصية المصرى رقم 71 لسنة 1946 سيرا على مذهب الحنفية والحنابلة فجاء فى الفقرة الثانيه من المادة 37 (( وتنفذ وصية من لادين عليه ولا وارث له بكلماله او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة))
ونصت المادة الرابعة من قانون المواريث المصرى على انه (( فاذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب التالى
1- استحقاق من اقر له الميت بنسبه على غيره
2- ما اوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية فاذا لم يوجد احد من هؤلاء الت التركة او مابقى منها الى الخزانة العامة 0
والموصى له باكثر من الثلث يجب الا يقوم به مانع يمنع من نفاذ الوصية كان يقتل الموصى له الموصى سواء كان الموصى له فاعلا اصليا او شريكا او كان شاهد زور ادت شهادته الى الحكم باعدام الموصى وتنفيذ ذلك الحكم 00
ج- بــــــــــيت الما ل انفق الفقهاء الاربعة على ان المال الذى يتركه الميت ولم يكن له مستحق بارث او مقر له بنسب على الغير او وصية يوضع المال فى بيت مال المسلمين واتخذ قانون المواريث المصرى بمذهب الحنفية ومن معهم فنص فى المادة الاولى من القانون رقم 72 لسنة 1962 على(( تؤول الى الدولة ملكية التركات الشاغرة والتى يخلفها المتوفون عن غير وارث ايا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم 00 بعد اداء الحقوق المتعلقة بالتركة يقسم الباقى على الورثة حسب مراتبهم والورثة هم اللذين ثبت نسبهم أو صلتهم بالميت واستحقوا الارث الثابت لهم بالكتاب أو السنة أو الاجماع والورثة اما ان يكونوا اصحاب فروض او عصبا ت أو ذوى ارحام 0
اصحاب الفروض هم الذين لهم سهام مقدرة فى كتاب الله تعالى لو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او الاجماع
واصحاب العصبات هم اقارب الميت من الذكور الذى لم تدخل فى نسبتهم الى الميت انثى
وذوى الارحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولاعصبة حيث ان الاقارب ليسوا فى درجة واحدة فالله تعالى جعل الميراث للوالدين والاقربين بل هناك من هو اولى من غيره 0
ويقدم الارث بالفرض على الارث بالتعصيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر 0
وقد يرث المرء بالفرض فقط وهم ست اشخاص وهم الام والجدة والزوج والاخ لأم والاخت لأم والزوجة
وقد يرث بالتعصيب فقط وهم الابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ لاب والعم وابن الاخ وابن العم
وقد يرث مرة بالفرض ومرة دون الجمع بينهما اى بين الفرض والتعصيب وهم اربعه من النساء البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب
وقد يرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب مع الجمع بينهما وهم الاب والجد
ميراث اصحاب الفروض
اصحاب الفروض هم الذين لهم سهام مقدرة فى القران الكريم او السنة النبوية المطهرة او الاجماع سواء كانوا من القرابة النسبية اى القرابة التى سببها النسب او قرابة الدم او سواء كانوا من القرابة السببية اى التى سببها عقد النكاح ( الزواج) وهم اثنا عشرة فرد من القرابة النسبية ثلاثة فقط من الرجال وهم الاب والجد والاخ لام وسبعة من النساء وهم البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والام والجدة واثنان من القرابة السببية وهم الزوج والزوجة
ملحوظة مهمة عند توزيع الميراث يأخذ اولا اصحاب الفروض فروضهم وان لم يوجد اصحاب فروض تكون التركة لاصحاب العصبات وان لم يوجد اصحاب عصبات كانت التركة لذوى الارحام بعد الرد على اصحاب الفروض ونبين فيما يلى احوال كل فرد من اصحاب الفروض سواء كانوا من الاصول او الفروع
ميراث الاصول يقصد بالاصول الاب والجد الصحيح ويقصد بالجد الصحيح فى علم المواريث الجد لاب اى الذى هو اب الاب وان علا وكذلك الام والجدة الصحيحة ويقصد بالجدة هى الجدة لاب اى ام الاب0
اولا ميراث الاب
يرث الاب ولده الذى مات فى حياته ذكرا كان ام انثى ولايحجب الاب عن الميراث حجب حرمان ابداااااااا ويختلف نصيبه زيادة ونقصا حسب الحالة التى يرث بها بالفرض او بالتعصيب او بهما معا ويرجع الاصل فى توريثه قوله تعالى (( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ)) سورة النساء الاية 11 فقد بينت الاية الكريمة ميراث الابوين وان الاب يرث بالفرض ان كان للميت ولد ذكرا كان ام انثى ويرث بالتعصيب ان لم يكن للميت ولد حيث لم يرد فى الايه مقدار نصيبه عند عدم وجود الفرع الوارث اى الولد ذكرا كان او انثى بعد بيان نصيب الام ويفهم من ذلك ان المال اذا اضيف الى اثنين وبين نصيب احدهما منه كان للاخر الباقى وهذا هو شأن العاصب فيدل هذا الامر على ان الاب عاصب عند عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان ام انثى 0
ويرث الاب بالفرض والتعصيب معا فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث اذن يتضح ان للاب فى الميراث ثلاث حالات نوضحها فيما يلى بالامثلة
الحالة الاولى – يرث الاب فيها بالفرض فقط وفرضه السدس وذلك اذا كان للميت فرع وارث مذكر كالابن وابن الابن مهما نزلت درجة ابيه مالم يقم به مانع من موانع الارث و فرع وارث مؤنث فان كان للميت فرع وارث مذكر واحدا كان ام متعددا و مؤنثا فان نصيب الاب ينحصر فى السدس يستحقه بطريق الفرض ثم يأخذ ابناء الميت باقى تركة ابيهم تعصيبا بعد ان يستوفى اصحاب الفروض انصبتهم
ويرث الابن والبنت باقى التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين
الحالة الثانية يرث فيها الاب بطريق التعصيب فقط وذلك اذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا ذكرا كان ام انثى اى ليس له ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولابنت ابن ابن ففى هذه الحالة يختص الاب بتركة ولده الميت فهو اولى الناس بها فيرثها كلها بطريق التعصيب او الباقى منها بعد اصحاب الفروض 00
الحالة الثالثة وفيها يرث الاب بالفرض والتعصيب معا وذلك فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث فاذا مات شخص وترك بنتا او بنت ابن مهما نزلت درجة ابيها سواء تعدد الفرع الوارث او لم يتعدد وسواء وجد صاحب فرض او لم يوجد فيرث الاب السدس بطريق الفرض ويرث الباقى من التركة تعصيبا بعد ان ياخذ صاحب الفرض الاخر فرضه0 ويرث الاب بالفرض والتعصيب فى هذه الصورة حتى يضمن الحد الادنى لميراثه اذ ربما يكثر اصحاب الفروض فقد لايبقى للاب شيئا يرثه بالتعصيب ملحوظـة (( يلاحظ ان الاب والام لايحجبان ولايمنعان عن تركة ابنهم ابدااااااااااااااا مهما كان الامر ومهما كان عدد او درجة الوارثون وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالوالدين مثال توفى رجل عن / اب – بنت – بنت ابن – جدة
يرث الاب السدس فرضا والباقى تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث
ترث البنت النصف فرضا
ترث بنت الابن السدس تكملة للثلثين
الجدة محجوبة بالاب
مثال توفى رجل عن/ اب – ام – بنتين ابن الحل— يرث الاب السدس فرضا
ترث الام السدس فرضا لوجود الفرع الوارث
ترث بنتى الابن ثلثى التركة
يلاحظ فى هذا المثال انه تستغرق الفروض التركة كلها ولا يبقى شىء للاب يرثه بالتعصيب الجد اما ان يكون صحيح واما غير صحيح فالجد الصحيح هو الذى لايدخل فى نسبته الى الميت انثى أو هو الذى ينتسب الى الميت عن طريق الأب . فاتصاله بالميت يكون عن طريق الذكور مثل ابى الأب وان علا ( ابو ابى الاب) واذا اطلقت كلمة جد فى علم الميراث اذن يراد بها الجد الصحيح اى الجد لاب وان علا اى اذا ذكرت دون قيد .فاذا قلنا ميراث الجد فقط يكون المقصود هو الجد لاب اى الجد الصحيح وهو من اصحاب الفروض والعصبات والجد غير الصحيح هو الذى يدخل فى نسبته الى الميت عن طريق انثى مثل ابى الأم وهو من ذوى الارحام وليس صاحب فرض ولاعصبات لكم ميراثه يكون عن طريق ذوى الارحام00 والأصل فى ميراث الجد قوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ) النساء الاية 11 فان الجد يسمى اب مجازا وعرفا عند عدم وجود الاب 0 قال صلى الله عليه وسلم (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر)) اى لأقرب رجل 0 البخارى ومسلم وقد اجمع الصحابة على ان الجد يرث عند عدم وجود الأب وتوريث الجد مرهون بعد وجود الأب لأن الأب هو واسطتة الى الميت فاذا كان الأب موجودا لايرث الجد شيئا لأنه يحجب بالأب كذلك ايها السادة الافاضل لو وجد جدان احدهما قريب والاخر بعيد فان الجد القريب يحجب الجد البعيد وأيضا فان الجد يحجب الجدات اللائى ينتسبن الى الميت عن طريقة فالجد يحجب ام الجد للجد فى الميراث حالتان
الحالة الأولى هىتوريث الجد عند عدم وجود الأخوة والأخوات من أى الجهات كانوا أى اذا وجد الجد ولم يوجد بين الورثة أخوة أو أخوات أشقاء أو لأب حينئذ ينزل الجد منزلة الأب فيأخذ حالات الأب الثلاث فى الميراث 0 أ- يرث بالفرض فقط اذا كان للميت فرع وارث مذكر وفرضه هنا السدس 0
ب – ويرث بالتعصيب فقط اذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا سواء كان مذكر أو مؤنث0 ج- ويرث بالفرض والتعصيب معا اذا كان للميت فرع وارث مؤنث 0 فالأب يحل محل الأب فى حالة عدم وجودة
لكن يختلف الاب عن الجد فيما يلى 1- الأب لايحجب عن الميراث مطلقا بخلاف الجد الذى يحجب عن الميراث بالأب أو الجد الأقرب منه لأن الأب والجد القريب قرابتهم للميت اقوى 0 2- يحجب الأب كل جدة أبوية حجب حرمان لأنها تدلى الى الميت بواسطتة .أما الجد فأنه لايحجب من الجدات سوى من ادلت بواسطته للميت مثل أم أبى الأب 0 ولاتحجب بالجد أم الأب حيث لاتدلى به الى الميت حيث انها زوجته ولاتنتسب الى الميت به00 3- يحجب الأب الأخوة والأخوات جميعا الاشقاء او لاب او لام حجب حرمان أما الجد فانه يحجب الأخوة والأخوات لأم باجماع الفقهاء ولايحجب الأخوة والأخوات الشقيقات أو لأب 0 الحالة الثانية لميراث الجد توريث الجد مع الأخوة يرث الجد فى وجود الاخوة والاخوات فلايحجبون به عن الميراث بل يقاسمهم الميراث كأنه رجل منهم بشرط لايقل نصيبه عن السدس 0 لأن الجد والاخوة متساويان فى سبب الاستحقاق حيث ان كل منهم يدلى الى الميت بدرجة واحدة وهى الأب0 وهذا هو رأى الامام على رضى الله عنى وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعدد من الصحابة (الموصلى 5/101 ) وقد أخذ قانون المواريث المصرى برأى هؤلاء الصحابة فى المادة التاسعة وقال اذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كانت له حالتان الاولى – ان يقاسمهم كاخ الثانية – ان ياخذ الباقى بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع اخوات ترث الأم بطريق الفرض وحدة ولاتكون عصبة ابداااا ولاتحجب عن الميراث حجب حرمان والأصل فى ميراثها قوله تعالى ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) يتضح من الاية الكريمة ان للأم فى الميراث ثلاثة أحوال كما يلى الحالة الأولى ترث السدس فرضا فى صورتين أ- اذا وجد معها فرع وارث للميت ذكرا كان أو انثى0 فأذا مات رجل عن بنت وأم فترث الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث واذا مات رجل عن أم وابن ترث ايضا الأم السدس لوجود الفرع الوارث المذكر0 ب – اذا وجد مع الأم جمع من الأخوة أو ألأخوات (أقل الجمع أثنان فى علم المواريث) فأذا ماتت عن أم وأخوين أو أختين فللأم السدس فرضا لوجود جمع من الأخوة أو الاأخوات0 واذا مات شخص عن أم و ثلاثة أخوة فللأم السدس فرضا لوجود جمع من الأخوة0 ويلاحظ فى هذا المثال انه رغم من ان الأخوة محجوبون بالأب الا ان الأم ترث السدس لوجودهم00 الحالة الثانية – ترث الأم ثلث التركة فرضا فى صورتين أ-اذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا سواء كان ذكرا أو انثى 0 فأذا مات عن زوجة وأم وأخ شقيق فهنا ترث الزوجة الربع فرضا والأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الباقى تعصيبا ب-اذا لم يكن للميت جمع من الأخوة أو الأخوات ولافرع وارث فاذا مات شخص عن أم وأب كان للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث الحالة الثالثة - ترث الأم ثلث الباقى وذلك اذا وجد معها أب وأحد الزوجين0 فاذا انحصر الميراث بين الأم والأب وأحد الزوجين فان الزوج يأخذ نصيبة وتأحذ الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوج وللأب الباقى تعصيبا0 وبذلك قال عمر بن الخطاب ولذلك سميت بالمسألة العمرية أو بالغراوية 0 فاذا مات رجل عن زوجة- أم – أب وترك 40 فدان فيكون للزوجة الربع فرضا وقدرة 10أفدنة ويكون للأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة وقدرة 10 أفدنة ويكون للأب الباقى تعصيبا وقدرة 20 فدان ميراث الجدة الجــــدةهى أم أحد الأبوين مثل أم الأم – وأم الأب – وأم أبى الأب-و أم أم الأم –وأم أم الأب وتسمى فى المواريث بالجدة الصحيحة أما أم الجد الغير صحيح فأنها جدة غير صحيحة لأنه يدخل فى نسبتها الى الميت جد رحمى اى انها تنسب الى الميت بجد غير صحيح فأم أبى الأم جدة غير صحيحة وهى تعتبر من ذوات الأرحام فلانرث بالفرض ولا بالتعصيب لكن الجدة الصحيحة من ذوات الفروض سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب أو حتى كانت من الجهتين معا بأن كانت جدة من ناحية الأم وجدة من ناحية الأب فى نفس الوقت كما لو تزوج رجل بنت عمته وانجب منها ولدا كان لهذا الولد جدة من جهتين لأنها أم أم الأب و أم أم الأم فى نفس الوقت وتسمى ايضا الجدة ذات القرابتين الدليل على ميراث الجدة لم يرد فى كتاب الله تعالى دليل على ميراث الجدة ولكن جاء دليل ميراثها هو الاجماع المستند الى السنة الصحيحة فقد جاءت جدة الى ابى بكر الصديق رضى الله عنه تسأله ميراثها فقال لها مالك فى كتاب الله شيئا وماعلمت لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعى حتى اسأل الناس . فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكرهل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصارى فقال مثل ماقال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبا بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر فسألته ميراثها فقال مالك فى كتاب الله شيئا ولكن هو السدس فان اجتمعتما فهو لكما وأيتكما خلت به فهو لها0 واعطى النبى صلى الله عليه وسلم الجدة السدس اخرجه الخمسة الا النسائى وقضى صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث بالسدسأخرجة أبو داود وأعطى صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين من جهة الأب وواحدة من قبل الأم فقد أجمع الفقهاء على أن على أن الجدة وارثة بالفرض فأذا اجتمعت معها جدة صحيحة أخرى فى درجتها اشتركت معها فى السدس وهو النصيب المقدر لها فى الشرع0 سؤال – مالحكم اذا تعددت الجدات الوارثات هل يرثن جميعا السدس ام يقتصر الميراث على بعضهم ؟؟؟ الاجابة – جميع الجدات يرثون اذا كن فى درجة واحدة فقد روى بن عمر انه سئل اربع جدات متحاذيات أم أم وأم أم أب و أم أم أم و أم أب أم فورث الثلاثة الأول لانهن جدات صحيحات متساويات فى درجة القرابة ولم يورث الاخيرة لانها غير صحيحة 000 وهذا رأى الحنفية أحوال الجـدة فى الميراث للجدة فى الميراث حالتان الأولى ترث السدس واحدة كانت أو أكثر عند عدم وجود الأم 0 سواء كانت أبوية أو أمية أو من جهتين 0 فأذا تعددن وكن متحاذيات فى درجة القرابة مثل أم الأم وأم الأب فأنهما يقتسمان السدس بالسوية وان كن غير متحاذيات فى الدرجة فالقربى تحجب البعدى الثانية تحجب عن الميراث حجبا مطلقا اذا وجد معها أو معهن أم 0 فمتى وجدت الأم فلا ترث واحدة من الجدات سواء كانت أبويه أو أمية 0 ومتى وجد الأب لاترث الجدة الأبوية فقط 0 ولاترث الجدة الأبوية فى حالة وجود الجد اذا أدلت به مثل أم أبى الأب وان لم تدلى به فلايحجبها وان علت مثل أم أم الأب فأنها ليست من قبله الجدة القربى تحجب الجدة البعدى فى حالة التعدد وكن غير متساويات فى درجة القرابة حتى لو كانت القربى نفسها محجوبة عن الميراث لأن المحجوب يحجب غيره ملحوظـــــة مهمةالأم تحجب جميع الجدات من جهة الأم وجهة الأب ولكن الأب يحجب الجدات الأبوية فقط الفروع الوارثون بالفرض هم البنات وبنات الأبن وكلاهما يسمى فى علم الميراث بالبنت فالبنت اما صلبية واما بنت ابن 0 أولاميراث البـنت الصلبية البنت الصلبية هى بنت الميت مباشرة دون واسطة وهى من أصحاب الفروض النسبية وسهمها مقدر فى كتاب الله وترث بالتعصيب اذا وجد معها ابن مساو لها فى الدرجة ولها فى الميراث ثلاثة أحوال كما يلى الحالة الأولى ترث البنت النصف فرضا اذا كانت منفردة ولم يوجد معها ابن مساو لها فى الدرجة لقوله تعالى وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. النساء 11 فأذا مات شخص عن-- زوجة -- بنت – ابن اخ شقيق0 كان للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا لأنها منفردة ولم يوجد معها ابن فى درجتها ولأبن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا الحالة الثانية ترث البنت الثلثين اذا وجد معها بنت أو بنات أخريات للميت فأنهن يأخذن ثلثى التركة فرضا يقسم بينهم بالتساوى اذا لم يوجد معهن ابن ذكر فى درجتهن. لقوله تعالى فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.......النساء 11 فأذا مات شخص عن – بنتين – أب – أم فللبنتين الثلثان فرضا لتعددهن ولعدم وجود ابن فى درجتهن وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا000 الحالة الثالثة ترث البنت الصلبية بطريق التعصيب اذا وجد معها ابن فى درجتها ويكون هنا للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك فى حال تعددهن ووجود ابن أو اكثر فى درجتهن لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ }. النساء 11 فأذا مات شخص عن زوجة – بنت -- ابن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت والابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين ثانياميراث بنت الأبن بنت الابن هى بنت تنتسب الى الميت بطريق ابنه مهما نزلت درجة ابيها ولها فى الميراث ست حالات الحالة الاولى ترث النصف ان كانت منفردة عند عدم وجود البنت او الابن الصلبى او من يساويها فى الدرجة فاذا مات شخص عن / ام- بنت ابن- اب كان للام السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت الابن النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود البنت او الابن او ابن الابن وللاب الباقى تعصيبا الحالة الثانية ثرث الثلثان للاثنين فأكثر عند عدك وجود الابن او البنت او ابن الابن المساوى لهن فى الدرجه فاذا مات شخص عن – اب – بنتى ابن. فلبنتى الابن الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود البنت او الابن الصلبى او من يساويهما فى الدرجة وللاب الباقى تعصيبا الحالة الثالثة ترث بنت الابن بالتعصيب اذا وجد معها ابن ابن فى درجتها كما لو مات شخص عن –بنت ابن وابن ابن فتقسم التركه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين لانها عصبت بابن الابن المساوى لها فى الدرجة الحالة الرابعة... السدس للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين لان الشرع جعل الثلثين للبنات فرضا فان وجد للميت بنت صلبية واحدة فهنا تاخذ النصف فرضا ويتبقى من نصيب البنات فيعطى لبنت الابن هذا السدس تكمله للثلثين وذلك عند عدم وجود العاصب وهو ابن الابن المساو لها فى الدرجة فاذا وجد صارت معه عصبة فتأخذ معه الباقى للذكر مثل حظ الانثيين0 فاذا مات شخص عن – بنت – بنت ابن – ابن ابن كان للبنت النصف فرضا ولبنت الابن وابن الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين ملحوظه مهمة اذا لم يبق لبنت الابن شيئا من التركه فى المثال السابق فلاتأخذ شيئا الحالة الخامسة الحجب تحجب بنت الابن عن الميراث بالابن فأذا مات شخص عن – ابن – بنت ابن يرث الابن التركة كلها تعصيبا وبنت الابن محجوبة بالابن 0 الحالة السادسة الحجب والسقوط 0 اذا وجد معها بنتين صلبيتين فأكثر الا اذا كان معها او اسفل منها ولد ذكر فيعصبها ويكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الانثيين0 فأذا مات عن – اب – ام - بنتين – بنت ابن كان للاب السدس وللام السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا ولاشىء لبنت الابن لان البنتين استنفذتا نصيبهما ولايتبقى شىء من التركة فأذا وجد مع بنت الابن ابن ابن أو ابن ابن ابن فكل منهما يعصبها لحاجتها اليه . فأذا لم تحتاج الي الثانى الذى هو أسفل منها بأن بقى لها شىء من نصيب البنات فان ابن ابن الابن لايعصبها وتأخذ هى فرضها ويبقى هو عصبة بنفسه يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض ان بقى له شىء والأصل فى ميراث بنت الابن يرجع لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ} النساء 11 فالأولاد هم الفروع المولودون اما مباشرة أو بواسطة الأبناء وقد نص قانون المواريث المصرى فى المادة 12 و 19 و 27 على أحوال بنت الأبن فى الميراث لاسيما استحقاق الواحدة فأكثر السدس مع البنت أو بنت الأبن الأعلى درجة عرفنا فيما سبق ان الزوجية سبب من اسباب الميراث وقلنا انه يشترط لذلك ان تكون الزوجية قائمة على عقد صحيح وان يظل هذا العقد قائما حقيقة . او حكما كالمعتدة من طلاق رجعى 0
أولا – ميراث الزوج – للزوج فى الميراث حالتان 1- يرث النصف فى حالة عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو انثى وذلك لقولة تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
فالمراد بالولد فى الاية الكريمة .الفرع الوارث ذكرا كان او انثى غير انه اذا كان للزوجة فرع غير وارث لانه قام به مانع من موانع الارث فانه لايؤثر فى على نصيب الزوج بل يظل نصيبة النصف فاذا ماتت امرأة عن – زوج – ابن بنت أو بنت بنت – أب 0 فللزوج النصف فرضا وللاب الباقى تعصيبا ولاشىء لابن البنت او بنت الابن . ولكن لهما وصية واجبة 2- يرث الربع فرضا اذا وجد معه فرع وارث مطلقا وذلك لقوله تعالى { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ} النساء 13 فالفرع الوارث ينقص نصيب الزوج من النصف الى الربع بشرط ان يكون وارثا بالفرض او بالتعصيب0
وقد نص قانون المواريث المصرى فى الفقره الثانية من المادة 11 على ميراث الزوج فقال (( للزوج النصف عند عدم وجود الولد وولد الابن وان نزل والربع مع الولد او ولد الابن وان نزل))
ثانيا ميراث الزوجة للزوجة فى الميراث حالتان 1- ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان او انثى لقوله تعالى { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} النساء 13 2- ترث الثمن عند وجود الفرع الوارث لقوله تعالى { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ} ملاحظة مهمة عند تعدد الزوجات يقسم بينهن نصيبهن بالتساوى سواء كان نصيبهم الربع او الثمن حيث انعقد الاجماع على ذلك لأن الله تعالى لم يفرق بين حكم الزوجة الواحدة وبين حكم الجميع كما فى البنات والاخوات 0 وقد نص قانون المواريث المصرى فى الفقرة الثانية من المادة 11 على ميراث الزوجة فقال (( للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا اذا مات الزوج وهى فى العدة . او الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وان نزل والثمن مع الولد او ولد الابن وان نزل 0
فى باقى
عدل سابقا من قبل Mostafa El-Peace Man في الإثنين مايو 31, 2010 11:10 am عدل 1 مرات | |
|
Mostafa مراقبـ
عدد المساهمات : 2607 العمر : 28 العمل/الترفيه : لعب كرة القدم فصل : 1/5 ث وبلا فخر المزاج : راااااااااااااااايق!! مزاجي اليوم : المهنة : الهواية : أوسمة العضو : نقاط : 27756 السٌّمعَة : 33 تاريخ التسجيل : 18/01/2010
| |