الإنشاء
وهو ضد الخبر ،
هو نوعان: 1- إنشاء طلبي : وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب.
2- إنشاء غير طلبي: وهو مالا يستدعي مطلوباً أصلاً، مثل : صيغ العقود(بعت ، واشتريت)، والقسم ، وأساليب المدح والذم (نعم وبئس)، والدعاء.
وهذا النوع من الإنشاء لاتتعلق به لطائف بلاغية ذات قيمة لذا سنتجاوزه إلى النوع الثاني وهو: الإنشاء الطلبي لذي يشمل ما يأتي: الأمر والنهي والتمني والنداء والاستفهام.
أولا: الأمر . تعريفه، هو: طلب الفعل على جهة الاستعلاء ، مثل قوله تعالى
وأقيموا الصلاة).
والأصل أنه يقتضي الوجوب والتنفيذ الفوري، إلا إذا جاء ما يخرجه عن ذلك.
صِيَغُه: للأمر صيغ أربع هي:
1- فعل الأمر، مثل قوله تعالى: (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له).
2- المصدر النائب عن فعله مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة).
3- اسم فعل الأمر مثل: (صه) بمعنى اسكت، و(مه) بمعنى اكفف، و(آمين) بمعنى استجب.
4- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر مثل قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته).
ولا شك أن لكل صيغة مدلولها وموقعها الذي تستخدم فيه.
أغراض الأمر: الأصل في الأمر أن يراد منه التنفيذ على وجه الوجوب والفور، وقد يراد منه غير ذلك بالقرائن ( الأدلة والشواهد الحالية والمقالية).
ومما يخرج إليه الأمر عن وجوب التنفيذ أو فوريته ما يأتي:-
1- الإباحة كقوله تعالى: (( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ))، فليس المراد هنا وجوب الأكل والشرب إلى الوقت المذكور، وإلا لأثم من لا يأكل في الليل مستمرا حتى الفجر، وإنما المقصود هو الإباحة بعد المنع.
2- التهديد كقوله تعالى : )اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ( هذا أمر تهديد : أي اعملوا من أعمالكم التي تلقيكم في النار ما شئتم إنه بما تعملون بصير فهو مجازيكم على كل ما تعملون قال الزجاج لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد.
3- الإهانة والتحقير ،كقول جرير في الفرزدق :
زعم الفرزدق أنه سيقتل مربعــاً أبشر بطول سلامـة يامِرْبَـعُ
4- التحدي والتعجيز ،كقوله تعالى: (( فأتوا بسورة من مثله )).
وقال الفرزدق:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع
5- الالتماس ، وهو ماكان من متساويين ،كقول الزميل لصاحبه : أعطني الكتاب0
6- الدعاء ، وذلك إذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى ،مثل: (( ربنا اغفر لنا )).
ثانيا: النهــي . النهي : هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى: (( ولاتقربوا الزنى ))، وهو في الأصل يدل على وجوب الانتهاء عن الفعل على الفور .
صيغته : له صيغة واحدة هي: الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، مثل المثال السابق، ويخرج النهي عن إرادة الكف عن الفعل على الفور إلى أغراض أخرى إذا دلت القرائن على ذلك مثل:
1- التوبيخ ، كقول المتنبي
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
2- الدعاء ، كقوله تعالى : (( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))، وضـابط ذلك أن يكـون من أدنى إلى أعلى 0
3- الالتماس : وذلك إذا كان النهي من متساويين مثل قولك لصاحبك : ( لاتجلس عند الباب ) 0
4-التهديد : مثل قولك للمهمل: ( لاتدرس ) .